تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٠
٤٢ ـ باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به
[ ٣٤٠٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال : نعم إذا أثبت.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٣٤٠٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن شهادة الاعمى؟ فقال : نعم إذا أثبت.
[ ٣٤٠٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن شهادة الأصم في القتل؟ فقال : يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد [١] وكذا الأول ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٣٤٠٥٨ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ٧ أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اُشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه ، هل تجوز شهادته أم لا؟ وإن ذكر هذا
الباب ٤٢
فيه ٤ احاديث
[١] التهذيب ٦ : ٢٥٤ | ٦٦٢ ، والكافي ٧ : ٤٠٠ | ١.
[١] الكافي ٧ : ٤٠٠ | ٢.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٤ | ٦٦٣ ، والكافي ٧ : ٤٠٠ | ٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ | ٦٦٤.
[١] الكافي ٧ : ٤٠٠ | ٣.
٤ ـ الاحتجاج : ٤٩٠.