تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٤].
[ ٣٣٠٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحل ذلك؟ فقال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما تحاكم إلى طاغوت ، وما يحكم له فانما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به ) [١] ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن محمد بن عيسى [٢].
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى مثله [٣].
[ ٣٣٠٨٣ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ، قال : قال ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق ٧ : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم ، يعلم شيئا من قضايانا [١] ، فأجعلوه
[٣] تفسير العياشي ١ : ٨٥ | ٢٠٥
[٤] التهذيب ٦ : ٢١٩ | ٥١٧
[٤] الكافي ١ : ٥٤ | ١٠ ، وفي ٧ : ٤١٢ | ٥ باختلاف يسير
[١] النساء ٤ : ٦٠
[٢] التهذيب ٦ : ٢١٨ | ٥١٤
[٣] التهذيب ٦ : ٣٠١ | ٨٤٥
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢ | ١
[١] في المصدر : قضائنا.