تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩
١٢ ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به احداهما ،
وما يحكم به عند فقد الترجيح.
[ ٣٣٦٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يأتي القوم ، فيدعي دارا في أيديهم ، ويقيم البينة ، ويقيم الذي في يده الدار البينة [١] أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها؟ قال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أن عليا ٧ أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها [٢] على مذودهم [٣] ، ولم يبيعوا ، ولم يهبوا [ وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك ] [٤] ، فقضى ٧ بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ ، فقلت : أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال : إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة ، إلا أنه ورثها عن أبيه ، قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها ، وأقام البينة عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، وترك مسألة البغلة [٥].
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يحيى ، ولم يترك شيئا [٦].
الباب ١٢
فيه ١٥ حديث
[١] الكافي ٧ : ٤١٨ | ١.
[١] ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
[٢] نتجت الدابة وانتجة ونتجها اهلها : ولدت ( القاموس المحيط ـ نتج ـ ١ : ٢٠٩ ).
[٣] المذود : معتلف الدابة ( القاموس المحيط ـ ذود ـ ١ : ٢٩٣ ).
[٤] ما بين المعقوفين موجود في بعض نسخ الكافي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : واقام هؤلاء البينة انهم أنتجوها على مذودهم.
[٥] التهذيب ٧ : ٢٣٥ | ١٠٢٤.
[٦] التهذيب ٦ : ٢٣٤ | ٥٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٤٠ | ١٣٥.