تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥
الله تعالى.
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر [١] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٣٧ ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
[ ٣٤٠١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المحدود إذا تاب ، أتقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع مما قال : ويكذب نفسه عند الإمام ، وعند المسلمين ، فاذا فعل فان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٣٤٠١٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ أن أمير المؤمنين ٧ شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله [١].
[ ٣٤٠١٦ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين ٧ :
[١] مر في الاحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الباب ٣٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٧
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٩٧ | ٦.
[١] ـ التهذيب ٦ : ٢٤٥ | ٦١٦ ، الاستبصار ٣ : ٣٦ | ١٢١.
[٢] الكافي ٧ : ٣٩٧ | ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ | ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ | ١٢٣.
[١] الفقيه ٣ : ٣١ | ٩٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ | ٤.