تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩
ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب أن الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم ، وان
عرف فسقهم لم يحكم ، وان اشتبه عليه سأل عنهم ، حتى
يعرفهم شاهدان ، أو يحصل الشياع ، وكيفية السؤال
والتعريف ، واستحباب الترغيب في الصلح.
[ ٣٣٦٧٨ ] ١ ـ الحسن بن علي العسكري ٧ في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ٧ ، قال : كان رسول الله ٩ إذا تخاصم إليه رجلان [١] قال للمدعي : ألك حجة؟ فان أقام بينة يرضاها ويعرفها ، أنفذ الحكم على المدعى عليه ، وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بالله ، ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه ، ولا شيء منه. وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر ، قال للشهود : أين قبائلكما؟ فيصفان ، أين سوقكما؟ فيصفان ، أين منزلكما؟ فيصفان ، ثم يقيم [٢] الخصوم والشهود بين يديه ، ثم يأمر ( فيكتب أسامي المدعي والمدعى عليه والشهود ، ويصف ما شهدوا ) [٣] به ، ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ، ثم مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ، ثم يقول : ليذهب كل واحد
[١] تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٦ من احكام الوصايا ، وفي الباب ١٢ من ابواب اللعان وفي الحديث ٥ من الباب ٤٣ من ابواب مقدمات النكاح وغيرها.
[٢] يأتي ما يدل على ثبوت الحق بشاهدين في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب وما يدل على ثبوت الزنا باربعة شهداء في الباب ١٢ من ابواب حد الزنا ، وعلى تمام المقصود في الباب ٤٩ من ابواب الشهادات وغيرها.
الباب ٦
فيه حديث واحد
[١] تفسير الامام العسكري ٧ : ٢٨٤.
[١] في المصدر زيادة : في حق.
[٢] في المصدر : يقسم.
[٣] ليس في المصدر.