تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧
[ ٣٣٨٩٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن حماد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول في المكاتب ـ إلى أن قال : ـ قلت : أرأيت إن اعتق نصفه ، تجوز [١] شهادته في الطلاق؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
أقول : إدخال المرأة هنا محمول على التقية ، لأن شهادتها لا تقبل في الطلاق.
ذكره الصدوق والشيخ [٢] وغيرهما [٣].
[ ٣٣٩٠٠ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عبدالله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا.
[ ٣٣٩٠١ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عثمان [١] عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال : تجوز في الدين والشيء اليسير.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٩ | ٨٦.
[١] في المصدر : أتجوز.
[٢] راجع التهذيب ٦ : ٢٤٩ | ذيل ٦٣٩ ، والاستبصار ٣ : ١٦ | ذيل ٤٧.
[٣] راجع الوافي ٢ : ١٤٥ ابواب القضاء والشهادات.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ | ٦٤٢ ، والاستبصار ٣ : ١٧ | ٥٠.
٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ | ٦٤٠ ، والاستبصار ٣ : ١٧ | ٤٨.
[١] في نسخة : ابن عثمان ( هامش المخطوط ).