تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠
[ ٣٣١٩٥ ] ٤٥ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل عن الحكومة ، فقال : من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر.
[ ٣٣١٩٦ ] ٤٦ ـ وعن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن أدنى ما يكون به الانسان مشركا ، فقال : من ابتدع رأيا ، فأحب عليه ، وأبغض.
[ ٣٣١٩٧ ] ٤٧ ـ وعن أبان ، عن عبد الرحمن [١] ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : أدنى ما يخرج به الرجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه ثم قال : ( ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ) [٢].
[ ٣٣١٩٨ ] ٤٨ ـ وعن زرارة ، وأبي حنيفة جميعا ، عن أبي بكر بن حزم ، قال : توضأ رجل ، فمسح على خفيه ، فدخل المسجد يصلي [١] ، فجاء علي ٧ فوطئ على رقبته وقال : ويلك! تصلي على غير وضوء ، فقال : أمرني عمر بن الخطاب ، قال : فأخذ به [٢] فانتهى به إليه فقال : انظر ما يروي هذا عليك ـ ورفع صوته ـ فقال : نعم أنا أمرته ، إن رسول الله ٩ مسح ( على خفيه ) [٣] فقال : قبل المائدة أو بعدها؟ قال : لا أدري ، قال : فلم تفتي ، وأنت لا تدري؟!
٤٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٨ | ٦.
٤٦ ـ تفسير العياشي :
٤٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٧ | ٤٢
[١] في المصدر : عن ابان بن عبد الرحمن.
[٢] المائدة ٥ : ٥.
٤٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٧ | ٤٦.
[١] في المصدر : فصلى.
[٢] في المصدر : بيده.
[٣] ليس في المصدر.