تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١١
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله [١].
[ ٣٤٠٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [١] ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : سئل رسول الله ٩ عن الساحر؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه ، فقد حل دمه.
٥٢ ـ باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في
نصيبه ، الا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع
[ ٣٤٠٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل هلك وترك غلاما مملوكاً ، فشهد بعض الورثة أنه حر؟ فقال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
وعنه ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا [٢].
[١] التهذيب ٦ : ٢٧٨ | ٧٦٢.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٨٣ | ٧٨٠.
[١] في المصدر زيادة : عن ابي جعفر.
الباب ٥٢
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٦ : ٢٧٩ | ٧٦٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا ، وباسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من ابواب العتق.
[١] التهذيب ٦ : ٢٧٩ | ٧٦٦.
[٢] تقدم في الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.