تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٩
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٤٠٧٦ ] ٢ ـ قال الكليني : ورواه بعض أصحابنا عنه ، قال : فقال لي : ما عندكم يا أبا حنيفة؟ فقلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر ، أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : فقال لي : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد ، لان الرجل والمرأة ، جميعاً عليهما الحد ، والقتل إنما يقام على القاتل ، ويدفع عن المقتول.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء [١] وغيره [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٥٠ ـ باب انه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا
بل ينبغي تأخره
[ ٣٤٠٧٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما [١] أربعة شهود على الأيلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الاربعة ، أخشى الروعة
[٢] التهذيب ٦ : ٢٧٧ | ٧٦٠.
[٢] الكافي ٧ : ٤٠٤ | ذيل ٧.
[١] تقدم في الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ١٥ من ابواب كيفية الحكم.
[٢] تقدم في الابواب ١٢ و ١٣ و ١٤ وفي الحديثين ٥ و ١٨ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في البابين ٥٠ و ٥١ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٣ من ابواب حد الزنا.
الباب ٥٠
فيه ٣ احاديث
[١] الفقيه ٤ : ١٥ | ٢٤.
[١] في نسخة : عليه ( هامش المخطوط ).