تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٨
يشهد ، وقد قال لهم البايع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها؟ فوقع ٧ : لا يشهد إلا على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، وذكر المسائل كلها (٤).
أقول : هذا محمول على أنه لا يشهد إلا بقول المالك مجملا ، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه ، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالا ، أو محمول على عدم تعيين المالك الذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته ، ويكون الاقرار مبهما ، أو على عدم عدالتهم لما مر (٥).
٤٩ ـ باب ثبوت القتل وكل ماسوى الزنا بشاهدين ، وعدم
ثبوت الزنا بأقل من أربعة
[ ٣٤٠٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة [١] قال : قلت لابي عبدالله ٧ : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود ، والقتل أشد من الزنا؟ فقال : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، ، وعلى المرأة شاهدان.
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٣ | ٦٧٣ و ٦٧٥ و ٦٧٦.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٧٦ | ٧٥٨.
(٥) مر في الباب ٣٠ و ٤١ من هذه الابواب.
الباب ٤٩
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ٤٠٤ | ٧.
[١] في المصدر زيادة : عن ابي حنيفة.