تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٧
٤٨ ـ باب حكم شهادة الشهود بالحدود اذا لم يعرفها البائع
وعرفت من غيره
[ ٣٤٠٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ـ يعني : الصفار ـ أنه كتب إلى أبي محمد ٧ في رجل باع ضيعته من رجل آخر ، وهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك؟ أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع ٧ : نعم يجوز ، والحمد لله ـ إلى أن قال : ـ وكتب : هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الارض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ قال : فوقع ٧ : نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف ، وكتب : رجل قال لرجلين : اشهدا أن جميع الدار ـ التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها ـ لفلان بن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع؟ ( والبينة لا تعرف المتاع ) [١] أي شيء هو؟ فوقع ٧ : يصح [٢] له ما أحاط الشراء بجمع ذلك إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، وكذا المسألة الاولى. وزاد : وكتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه القرية التي باعها الرجل هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له؟ أم لا يجوز له أن
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٤٠٢ | ٤.
[١] الزيادة من الفقيه ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : يصلح ، وكتب في المصححة انه محتمل.