تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٦
٤٧ ـ باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض اعضائه
[ ٣٤٠٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبدالله ٧ [٢] ـ في حديث ـ إن عمر قال لعلي ٧ : فهل تجوز شهادة الخصي؟ فقال : ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد مثله ، إلا أنه قال : ما ذهاب انثييه إلا كذهاب بعض أعضائه [٤].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدل عليه عموما [٦].
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٤٠١ | ٢.
[١] في المصدر : محمد بن احمد.
[٢] في المصدر زيادة : عن ابيه ، عن ابائه :.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٨٠ | ٧٧٢.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٦ | ٧٢.
[٥] تقدم في الباب ٤٢ من هذه الابواب.
[٦] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٢ من ابواب حد الزنا.