تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٤
كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل.
[ ٣٤٠٦٦ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق ٧ : إذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد.
[ ٣٤٠٦٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ٨ قال : اشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : كيف؟ يزيد وينقص ، قال : لا ، ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٤٥ ـ باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود
[ ٣٤٠٦٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ٧ أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.
[ ٣٤٠٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه [١] ، قال : قال علي ٧ : لا تجوز شهادة على
٥ ـ الفقيه ٣ : ٤١ | ١٣٥.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٤٢ | ١٤٢.
[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الابواب.
الباب ٤٥
فيه حديثان
[١] التهذيب ٦ : ٢٥٥ | ٦٦٧.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ | ٦٧١.
[١] في المصدر زيادة : ٨.