تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣
عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن ان يحضره ويقيمها ، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله [١].
[ ٣٤٠٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، ( عن أبيه ) [١] عن عليّ : أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.
[ ٣٤٠٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليا ٧ ، قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن [١].
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الاصل ، بل لا بد من شاهدين لما مر [٢].
[ ٣٤٠٦٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ٨ ، أن عليا ٧
[١] الفقيه ٣ : ٤٢ | ١٤١.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٥٥ | ٦٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٢١ | ٦١.
[١] ليس في التهذيب.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ | ٦٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٠ | ٦٠.
[١] في نسخة : باليمين ( هامش المخطوط ).
[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٤١ | ١٣٦.