تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٢
[ ٣٤٠٦١ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن احمد بن محمد ، عن اخيه جعفر بن عيسى [١] ، عن ابن يقطين ، عن ابي الحسن الاول ٧ ، قال : لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة اذا عرفت بعينها او حضر من يعرفها ، فأما إذا [٢] كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة [٤] ، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب [٥].
٤٤ ـ باب جواز الشهادة على الشهادة اذا كان شاهد الاصل
لا يمكنه الحضور وان كان حيا بالبلد ، وانه لا بد من
شاهدين على شاهد الاصل ، وعدم قبول شهادة
الفرع على الفرع
[ ٣٤٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
[٣] التهذيب ٦ : ٢٥٥ | ٦٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩ | ٥٧.
[١] في نسخة : جعفر بن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي : محمد بن عيسى ، عن اخيه جعفر بن عيسى بن يقطين.
[٢] في الاستبصار : فاما ان لا ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٧ : ٤٠٠ | ١.
[٤] تقدم في الباب ٢٠ من هذه الابواب.
[٥] راجع الاستبصار : ٣ | ١٩٠ ذيل الحديث ٥٨.
الباب ٤٤
فيه ٦ احاديث
[١] التهذيب ٦ : ٢٥٦ | ٦٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٠ | ٥٩.