تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠١
الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟ فأجاب ٧ : إذا حفظ الشهادة وحفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.
أقول : ويدل على ذلك أحاديث الشهادة بالعموم والاطلاق [١].
٤٣ ـ باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو
يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر اليها الشاهد
[ ٣٤٠٥٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ٧ ، قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، ولا يجوز عندهم ان يشهد الشهود على اقرارها دون ان تسفر فينظر اليها.
[ ٣٤٠٦٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت الى الفقيه ٧ في رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر؟ ويسمع كلامها اذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها او لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع ٧ : تتنقب وتظهر للشهود [١] ان شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، انه كتب الى ابي محمد الحسن بن علي ٧ وذكر مثله [٢].
قال الصدوق : وهذا التوقيع عندي بخطه ٧.
[١] تقدم في احاديث الابواب ٨ و ١٧ و ٢٠ وغيرها من هذه الابواب.
الباب ٤٣
فيه ٣ احاديث
[١] الفقيه ٣ : ٤٠ | ١٣١.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٥٥ | ٦٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩ | ٥٨.
[١] في نسخة : للشهادة.
[٢] الفقيه ٣ : ٤٠ | ١٣٢.