تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧
لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم : وجب أن يظهروا [١] في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم اخوته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث العشرة [٢].
[ ٣٤٠٤٨ ] ١٧ ـ وتقدم حديث جابر ، عن أبي جعفر ٧ قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهل ، أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.
[ ٣٤٠٤٩ ] ١٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ٧ في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا ، واقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٣٤٠٥٠ ] ١٩ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ ، أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان
[١] في المصدر : تظهر.
[٢] تقدم في البابين ١٢٢ و ١٥٢ من ابواب العشرة.
١٧ ـ تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
١٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٧ | ٧٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤ | ٣٦.
[١] التهذيب ٦ : ٢٨٦ | ٧٩٣.
[٢] الكافي ٧ : ٤٠٣ | ٥.
١٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٦ | ٧٩٠.