تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩
[ ٣٤٠٢٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته؟ قال : لا.
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ وحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة ، لما مضى [١] ويأتي [٢] ، ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد ، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام.
[ ٣٤٠٢٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم [١].
٤٠ ـ باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم
على الوصية في الضرورة
[ ٣٤٠٢٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٤ | ٦٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٩ | ٥٦.
[١] مضى في الاحاديث[١] ٦ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ | ٦٤٣.
[١] الفقيه ٣ : ٢٨ | ٨٠.
الباب ٤٠
فيه ٤ احاديث
[١] الفقيه ٣ : ٢٩ | ٨٤.