تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦
ليس يصيب أحد حدا [١] فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
٣٨ ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز
قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى
[ ٣٤٠١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة [١] على المسلمين.
[ ٣٤٠١٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن شهادة أهل الملة ، قال : فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.
[١] في التهذيب : احدا حد ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ٢٤٥ | ٦١٩.
(٣) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.
الباب ٣٨
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٩٨ | ١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٢ | ٦٥١.
[١] في التهذيب : الملل ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٧ : ٣٩٨ | ٢.
[١] في الكافي والتهذيب زيادة : عن يونس.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٥٢ | ٦٥٢.