تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٣٤٠١٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.
[ ٣٤٠١١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ٨ [١] قال : سألته عن الذي يقذف المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته؟ قال : يجيء فيكذب نفسه عند الإمام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢]. وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٠١٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته؟ قال : نعم.
[ ٣٤٠١٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ، ثم يتوب ، إلا جازت شهادته إلا القاذف ، فانه لا تقبل شهادته ، إن توبته فيما كان بينه وبين
[٢] التهذيب ٦ : ٢٤٦ | ٦٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ | ١٢٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ | ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ | ٦١٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ | ١٢٤.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ | ٥.
[١] في المصدر : عن ابي عبدالله ٧.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٤٥ | ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٦ | ١٢٢.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٦ | ٦٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ | ١٢٦.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ | ٧٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ | ١٢٧.