تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٣
[ ٣٤٠٠٧ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن السائل بكفّه ، أتجوز شهادته؟ فقال : كان أبي يقول : لا تقبل [١] شهادة السائل بكفه [٢].
٣٦ ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها
[ ٣٤٠٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته؟ قال : نعم.
[ ٣٤٠٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وحماد [١] ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً ، ثم يتوب ولا يعلم منه إلاخير ، أتجوز شهادته؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبدا ، فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته.
٣ ـ قرب الاسناد : ١٢٢.
[١] في المصدر : لا تجوز.
[٢] في نسخة : في كفه ( هامش المخطوط ).
الباب ٣٦
فيه ٦ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٩٧ | ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ | ٦١٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٦ | ١٢٠.
[٢] الكافي ٧ : ٣٩٧ | ٢.
[١] في التهذيب : عن حماد.