تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١
عليه (٧).
٣٤ ـ باب عدم قبول شهادة سابق الحاج اذا ظلم دابته
واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح
مع الصلاح
[ ٣٤٠٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبدالله ٧ أن أبا جعفر ٧ قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج ، لأنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب نفسه ، واستخف بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمال والملاح؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيابة مثله [٢].
[ ٣٤٠٠٤ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنّ أمير المؤمنين ٧ لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.
(٧) يأتي في الباب ٤١ من هذه الابواب.
الباب ٣٤
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ٣٩٦ | ١٠.
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٣ | ٦٠٥.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٨ | ٨٢.
[٢] الكافي ٧ : ٣٩٦ | ١٢.