تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٤
عبدالله ٧ أنه قال : لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ، عن القاسم بن سليمان مثله [١].
[ ٣٣٩٨١ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي [١] ، قال : سئل أبو عبدالله ٧ عما يرد من الشهود؟ فقال : الظنين ، والمتهم ، والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ فقال : هذا يدخل في الظنين.
[ ٣٣٩٨٢ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قال رسول الله ٩ : لم تجز شهادة الصبي ، ولا خصم ، ولا متهم ، ولا ظنين.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣١ ـ باب عدم قبول شهادة ولد الزنا
[ ٣٣٩٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ٧ عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال : لا ،
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٢ | ٦٠٠.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٥ | ٦٦.
[١] في المصدر : عبدالله بن علي الحلبي.
٦ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤١.
[١] تقدم في الحديث ٤٧ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.
الباب ٣١
فيه ١٠ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٩٥ | ٤ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٤ | ٦١٠.