تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣
٣٠ ـ باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم
[ ٣٣٩٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم [١] ، عن محمد ابن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : ما يرد من الشهود؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : ذلك يدخل في الظنين.
[ ٣٣٩٧٨ ] ٢ ـ وبالاسناد عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ٧ وذكر مثله ، إلا أنه قال : الظنين والخصم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٣٩٧٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ وذكر مثله ، إلا أنه قال : الظنين ، والمتهم ، والخصم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب مثله [١].
[ ٣٣٩٨٠ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي
الباب ٣٠
فيه ٦ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٩٥ | ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٢ | ٦٠١.
[١] في التهذيب زيادة : عن ابيه.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ | ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٢ | ٦٠٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ | ٣.
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٢ | ٥٩٨.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ | ٥.