تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١
٢٨ ـ باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا
فيما هو وصي فيه
[ ٣٣٩٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد ابن الحسن ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمد ٧ : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين ، وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا ( وهو القابض للصغير ) [١] وليس للكبير بقابض؟ فوقع ٧ : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ، وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع : نعم من بعد يمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار [٢] ، وكذا الشيخ [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
٢٩ ـ باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها
لغيره ، وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف
[ ٣٣٩٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٣٩٤ | ٣.
[١] في المصدر : بحق له على الميت او على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير.
[٢] الفقيه ٣ : ٤٣ | ١٤٧.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٤٧ | ٦٢٦.
[٤] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٠ من احكام الوصايا.
الباب ٢٩
فيه ٣ احاديث
[١] التهذيب ٦ : ٢٥٧ | ٦٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢١ | ٦٣.