تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤
[ ٣٣٩٥٣ ] ٤٥ ـ وعنه ، ( عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ) [١] قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأه واحدة ، قلت : فان كانت امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب مثله [٢].
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله [٣].
[ ٣٣٩٥٤ ] ٤٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال : تجوز شهادة الواحدة ، وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.
[ ٣٣٩٥٥ ] ٤٧ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ( يحيى بن خالد الصيرفي ) [١] ، عن أبي الحسن الماضي ٧ قال : كتبت إليه في رجل مات وله ام ولد ، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ، ثم مات ، فكتب ٧ : لها ( ما أثابها ) [٢] به سيدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين.
٤٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ | ٧٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١ | ١٠٤.
[١] كذا في التهذيب ، وفي الاستبصار : بإسناده عن ابن سنان ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٧ : ١٥٦ | ٤.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٩١ | ١٣٩٦.
٤٦ ـ الفقيه ٣ : ٣١ | ٩٥.
٤٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٢ | ٩٩.
[١] في المصدر : الحسين بن خالد الصيرفي.
[٢] في المصدر : ما اتاها.