تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣
عن علي : أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن بنان بن محمد مثله [١].
أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية والكراهة ، واستدل على كونه للتقية ، برواية داود بن الحصين السابقة [٢].
[ ٣٣٩٥١ ] ٤٣ ـ وعنه ، عن الحسين [١] بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن رسول الله ٩ أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢].
[ ٣٣٩٥٢ ] ٤٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ في أربعة شهدوا على أمرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا ، فقال : تقبل شهادة النساء.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة [١] ، والذي قبله بإسناده عن حماد مثله.
[١] الاستبصار ٣ : ٢٥ | ٨٠.
[٢] تقدم في الحديث ٣٥ من هذا الباب.
٤٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ | ٧٣٤ ، والفقيه ٣ : ٣٢ | ١٠٠.
[١] في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ٢٦٣ | ٧٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٢ | ٦٩.
٤٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ | ٧٣٥.
[١] الفقيه ٣ : ٣٢ | ٩٧.