تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ٧ إلا أنه أسقط قوله : بحساب شهادة المرأة [١].
[ ٣٣٩٣٥ ] ٢٧ ـ وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل.
أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وإن ثبتت بشهادتهن الدية ، لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ٣٣٩٣٦ ] ٢٨ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى عدم تكامل شروط الشهادة ، لما مر [١].
[ ٣٣٩٣٧ ] ٢٩ ـ وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي : قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود.
أقول : خصه الشيخ بما عدا حد الزنا ، لما مر [١].
[١] الفقيه ٣ : ٣١ | ٩٦.
٢٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ | ٧١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ | ٨٧.
[١] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٣٣ من هذا الباب.
٢٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ | ٧٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ | ٧٦.
[١] مر في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.
٢٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ | ٧٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ | ٧٧.
[١] مر في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.