تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧
شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون ، ولا تجوز في الكثير.
[ ٣٣٩٣١ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة [١].
[ ٣٣٩٣٢ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سنان [١] ، قال : سألته عن امرأة ، حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
أقول : حمله الشيخ على أنها لا تقبل في جميع الوصية ، بل تقبل في الربع لما مر [٢] ، ويحتمل التقية.
[ ٣٣٩٣٣ ] ٢٥ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال علي ٧ : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
[ ٣٣٩٣٤ ] ٢٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضي أمير المؤمنين ٧ في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
٢٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ | ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣١ | ١٠٣.
[١] وفي نسخة : المراة الواحدة ( هامش المخطوط ).
٢٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ | ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣١ | ١٠٥.
[١] في الاستبصار : سليمان ( هامش المخطوط ).
[٢] مر في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.
٢٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ | ٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ | ٨٤.
٢٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ | ٧١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ | ٨٥.