تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٦
وبالاسناد مثله ، إلا أنه قال : ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان [١].
[ ٣٣٩٢٦ ] ١٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن أحدهما ٨ قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء.
[ ٣٣٩٢٧ ] ١٩ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء.
[ ٩٣٣٩٢٨ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إن رسول الله ٩ أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل
[ ٣٣٩٢٩ ] ٢١ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ ، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال [١].
[ ٣٣٩٣٠ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، ومحمد [١] بن خالد جميعا ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : تجوز
[١] الاستبصار ٣ : ٣٠ | ٩٦.
١٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٩ | ٧٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ | ٩٧.
١٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ | ٧٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ | ٩٩.
٢٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٣ | ٧٠١ و ٦ : ٢٧١ | ٧٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٢ | ٦٩ ، الفقيه ٣ : ٣٢ | ١٠٠.
٢[١] التهذيب ٦ : ٢٧٠ | ٧٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ | ١٠٠.
[١] في نسخة من التهذيب : الرجل ( هامش المخطوط ).
٢٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ | ٧٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣١ | ١٠٢.
[١] في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) وكذلك في التهذيب.