تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٣٩٢٢ ] ١٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله [١] قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، أتجوز شهادتها؟ أم لا تجوز؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٣٣٩٢٣ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضي أمير المؤمنين ٧ في وصية لم يشهدها إلا امرأة ، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
[ ٣٣٩٢٤ ] ١٦ ـ وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله ٧ في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ، فقال : يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
[ ٣٣٩٢٥ ] ١٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٧٨ | ٧٦١.
١٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٢ | ١٠ ولاحظ الحديث ٢١ التالي.
[١] في الكافي والاستبصار : عبد الرحمن بن ابي عبدالله ، عن ابي عبدالله ٧.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٦٩ | ٧٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩ | ٩٤.
١٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ | ٧١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ | ٨٨.
١٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٨ | ٧١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ | ٨٩.
١٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٩ | ٧٢٤.