تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤
ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٣٩١٩ ] ١١ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال : وقال علي ٧ : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : لا.
[ ٣٣٩٢٠ ] ١٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : اجيز شهادة النساء في الغلام [١] صاح أو لم يصح ، وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٣٩٢١ ] ١٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : اُتي أمير المؤمنين ٧ بامرأة بكر زعموا أنها زنت. فأمر النساء فنظرت إليها فقلن : هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها ( خاتم من الله ) [١] ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
[١] التهذيب ٦ : ٢٦٤ | ٧٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ | ٧٠.
١[١] الكافي ٧ : ٣٩١ | ٩ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ | ٧٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ | ٧٤.
١[٢] الكافي ٧ : ٣٩٢ | ١٣.
[١] في التهذيب : الصبي ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ٢٦٨ | ٧٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٩ | ٩٣.
١٣ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ | ١٠.
[١] خاتم من الله : كناية عن البكارة. ( اساس البلاغة : ١٠٣ ).