تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣
رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا في الدم.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ٧ نحوه (٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[ ٣٣٩١٦ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال : نعم في العذرة [١] والنفساء.
[ ٣٣٩١٧ ] ٩ ـ وبالاسناد عن يونس ، عن ( عبدالله بن بكير ) [١] ، عن أبي عبدالله ٧ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكل عيب لا يراه الرجل.
[ ٣٣٩١٨ ] ١٠ ـ وبالاسناد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك
[١] التهذيب ٦ : ٢٦٤ | ٧٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ | ٧٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٣١ | ٩٤.
٨ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ | ٦.
[١] العذرة : البكارة ( الصحاح ـ عذر ـ ٢ : ٧٣٨ ).
٩ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ | ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٧١ | ٧٣٢.
[١] في الهذيب : عبد الرحمن بن بكير.
١٠ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ | ٨.