تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١
أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره ، وما يأتي [٢].
[ ٣٣٩١٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي ٧ يقول : لا اجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره ، أن رسول الله ٩ أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب ، يحلف بالله أن حقه لحق.
ورواه الشيخ كالذي قبله [١].
[ ٣٣٩١١ ] ٣ ـ وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٣٩١٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة النساء؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر [١] إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز
[٢] يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من هذا الباب.
[٢] الكافي ٧ : ٣٩٠ | ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٢٦٩ | ٧٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩ | ٩٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ | ٣.
[١] التهذيب ٦ : ٢٦٤ | ٧٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ | ٧١.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ | ٤ ، والتهذيب ٦ : ٢٦٤ | ٧٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ | ٧٢.
[١] في التهذيب والاستبصار : ينظرون ( هامش المخطوط ).