تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠
اقول : تقدم وجهه [١].
[ ٣٣٩٠٨ ] ١٥ ـ الحسن بن علي العسكري ٧ في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ٧ قال : كنا عند رسول الله ٩ وهو يذاكرنا بقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) [١] قال : أحراركم دون عبيدكم ، فان الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها.
أقول : ويأتي ما يدل على عدم قبول شهادة المتهم والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمل الشهادة [٢].
٢٤ ـ باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز *
[ ٣٣٩٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا ٧ كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير [١].
[١] تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب
١٥ ـ تفسير الامام العسكري ٧ : ٢٧٦.
[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.
[٢] يأتي في الباب ٣٠ من هذه الابواب.
الباب ٢٤
فيه ٥١ حديثا
* العنوان موافق لعنوان الاستبصار « منه قده ».
[١] الكافي ٧ : ٣٩٠ | ١.
[١] التهذيب ٦ : ٢٦٦ | ٧١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٦ | ٨٢ ولم يرد ابن ابي عمير في التهذيب.