تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨
أقول : هذا محمول على التقية ، على أن مفهوم الصفة ليس بحجة.
[ ٣٣٩٠٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة جميعا ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال : في القتل وحده.
أقول : تقدم وجهه [١].
[ ٣٣٩٠٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته.
[ ٣٣٩٠٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ٧ ؛ وحماد ، عن شعيب [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ؛ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله ٧ ؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبوبصير : وإلا فلا تجوز.
أقول : تقدم وجهه [٢].
[ ٣٣٩٠٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ | ٦٤١ والاستبصار ٣ : ١٧ | ٤٩.
[١] تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٩ | ٦٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦ | ٤٦.
١[١] التهذيب ٦ : ٢٤٩ | ٦٣٩ ، والاستبصار ٣ : ١٦ | ٤٧.
[١] في الاستبصار : عن سعيد.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١[٢] التهذب ٦ : ٢٤٩ | ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦ | ٤٥.