تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦
ابن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ في شهادة المملوك إذا كان عدلا فانه جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [١].
[ ٣٣٨٩٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.
[ ٣٣٨٩٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ : قال [١] : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
وبإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده [٣] عن الحسن بن محبوب [٤].
أقول : ذكر الصدوق أنه محمول على ما لو شهد لغير سيده ـ وفي نسخة : لا يجوز ـ وهو محمول على التقية.
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٨ | ٦٣٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥ | ٤١.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٨ | ٨١.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٦ | ٦٩.
[١] في نسخة زيادة : لا ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ٢٤٩ | ٦٣٦.
[٣] في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمد.
[٤] الاستبصار ٣ : ١٦ | ٤٤.