تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥
شهادة الصبي والمملوك؟ فقال : على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر الكبير [١] ... الحديث.
[ ٣٣٨٩٣ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي : قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في موجبات الضمان [١].
٢٣ ـ باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
[ ٣٣٨٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
[ ٣٣٨٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٣٨٩٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
[١] في المصدر : الكثير.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ | ٧٩.
[١] يأتي في الباب ٢ من ابواب موجبات الضمان.
الباب ٢٣
فيه ١٥ حديثا
[١] الكافي ٧ : ٣٨٩ | ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٨ | ٦٣٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥ | ٤٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩ | ٣.
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٨ | ٦٣٥ ، والاستبصار ٣ : ١٦ | ٤٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ | ٢.