تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤
حمران ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن شهادة الصبي؟ قال : فقال : لا ، إلا في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.
[ ٣٣٨٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخرّاز ، قال : سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قلت ، ويجوز أمره؟ قال : فقال : إن رسول الله ٩ دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا كل ما قبله.
أقول : قول إسماعيل ليس بحجة ، واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى ، وعلى تقدير كونه حديثا سمعه من أبيه ٧ يكون مخصوصا بما مر [٢] وبما يأتي [٣].
[ ٣٣٨٩١ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الصبي تجوز شهادته في القتل؟ قال : يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله [١].
[ ٣٣٨٩٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن
[٣] الكافي ٧ : ٣٨٨ | ١.
[١] التهذيب ٦ : ٢٥١ | ٦٤٤.
[٢] مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ | ٦.
[١] التهذيب ٦ : ٢٥٢ | ٦٤٩.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٢ | ٦٥٠.