تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٣
[ ٣٣٨٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ، ثم قام به بعدما كبر ، فقال : تجعل شهادته نحوا [١] من شهادة هؤلاء.
[ ٣٣٨٨٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، وهو : ابن أبي زياد [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما [٢].
٢٢ ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
[ ٣٣٨٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : تجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم ، في القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه.
[ ٣٣٨٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٢ | ٦٥٠.
[١] في نسخة : خيرا ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ | ٦٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨ | ٥١.
[١] الفقيه ٣ : ٢٨ | ٨٠.
[٢] يأتي في الباب ٤١ من هذه الابواب.
الباب ٢٢
فيه ٦ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٨٩ | ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢٥١ | ٦٤٥.
[٢] الكافي ٧ : ٣٨٩ | ٣ ، والتهذيب ٦ : ٢٥١ | ٦٤٦.