تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١
وقد أمر الله بانظاره حتى ييسر ، فقال تعالى : ( فنظرة إلى ميسرة ) [١] ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين [٢].
٢٠ ـ باب أنه لا تجوز الشهادة الا بعلم
[ ٣٣٨٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن علي بن غياث ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن غراب ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن علي ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٢].
[ ٣٣٨٨٢ ] ٢ ـ قال الصدوق : وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم ، من شاء كتب كتابا أو نقش خاتما.
ورواه الكليني والشيخ كما مر [١].
[١] البقرة ٢ : ٢٨٠.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٠ | ٨٩.
الباب ٢٠
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٨٣ | ٣.
[١] الفقيه ٣ : ٤٢ | ١٤٣.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٥٩ | ٦٨٢.
[٢] الفقيه ٣ : ٤٣ | ١٤٦.
[١] مر في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.