تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩
[ ٣٣٨٧٧ ] ٣ ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، ومحمد بن سنان [١] ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في كتابه إليه ـ قال : وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ، فان ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عزّ وجلّ ـ وذكر حكم الوصية ـ ثم قال : وكان رسول الله ٩ يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي ، ولا يبطل حق مسلم ، ولا يرد شهادة مؤمن ، فاذا أخذ يمين المدعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقه ، وليس يعمل بهذا ، فاذا كان ( لرجل ) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد ، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله ٩ كان في الحق أن لا يبطل حق رجل مسلم ، فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم ، ويأجره الله عز وجل ، ويحيي عدلا كان رسول الله ٩ يعمل به.
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن علي بن إبراهيم ، عن القاسم بن الربيع ، عن محمد بن سنان [٢].
١٩ ـ باب عدم جواز اقامة الشهادة على المعسر مع خوف
ظلم الغريم له
[ ٣٣٨٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن
٣ ـ بصائر الدرجات لسعد مفقود ، وختصر بصائر الدرجات : ٨٦.
[١] في المصدر زيادة : عن صياح المدائني.
[٢] بصائر الدرجات : ٥٥٤.
الباب ١٩
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٨٨ | ٢.