تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨
حقه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه [٢]؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لعلة التدنيس [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم [٤].
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله [٥].
[ ٣٣٨٧٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي [١] أبي عقيلة ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إن [٢] خصما يستكثر عليّ شهود الزور ، وقد كرهت مكافاته مع أني لا أدري [٣] يصلح لي ذلك أم لا؟ فقال : أما بلغك عن أمير المؤمنين ٧ أنه كان يقول : لا توسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور ، فما على امرىء من وكف [٤] في دينه ، ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه ، كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام ، أو سفك دم حرام ، كان ذلك خيرا له.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن موسى بن بكر ، وزاد : وكذلك مال المرء المسلم [٥].
[٢] في الفقيه : ذهاب حقه ( هامش المخطوط ).
[٣] الدنس : محركه الوسخ. « القاموس المحيط ( دنس ) ٢ : ٢١٧ » وفي الفقيه : التدليس ( هامش المخطوط ).
[٤] التهذيب ٦ : ٢٦١ | ٦٩٤.
[٥] الفقيه ٣ : ٤٣ | ١٤٨.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٦٣ | ٧٠٠.
[١] كلمة « اخي » ليس في الكافي ( بخطه ره ) هامش المخطوط.
[٢] في المصدر زيادة : لي.
[٣] في المصدر زيادة : هل.
[٤] الوكف : الاثم والعيب. « الصحاح ( وكف ) ٤ : ١٤٤١ ».
[٥] الكافي ٧ : ٤٠١ | ٣.