تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧
يد المرء المسلم غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (٤) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٣٨٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن وغيره ، عن معاوية بن وهب ، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلا رواه عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال : نعم [١].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القضاء [٢].
١٨ ـ باب عدم جواز احياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع
الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض
[ ٣٣٨٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه ، ويحلف أنه ليس له عليه شيء ، وليس لصاحب الحق على حقه بينة ، يجوز لنا [١] إحياء
[٣] في المصدر : عليه.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٦٢ | ٦٩٨.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٣٧ | ١٠٣٥.
[١] لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح. منه ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الباب ٢٥ من ابواب كيفية الحكم.
الباب ١٨
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٨٨ | ١.
[١] في الفقيه : له ( هامش المخطوط ).