تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠
١٣ ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق ،
فأنكر بعد ما تزوجت ، أو بموت فظهر حياته
[ ٣٣٨٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبدالله ٧ في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحد ، ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتد ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأول.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] وبإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كذب أحد الشاهدين نفسه ، لما يأتي [٣].
[ ٣٣٨٦٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأول ، قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحد ، ويضمنان المهر لها عن [١] الرجل ، ثم تعتدّ ، وترجع إلى زوجها الأول.
الباب ١٣
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٨٤ | ٧.
[١] التهذيب ٦ : ٢٦٠ | ٦٨٩.
[٢] الاستبصار ٣ : ٣٨ | ١٢٨.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٦ | ١١٩ ، التهذيب ٦ : ٢٨٦ | ٧٩١.
[١] في الفقيه : ( بما غرا ) بدل ( لها عن ).