تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧
١١ ـ باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من
المال ، الا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه
[ ٣٣٨٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ في شاهد الزور ما توبته؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري [١].
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن احمد ابن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله ، إلا أنه قال : إن كان شهد هو وآخر معه أدى النصف [٢].
[ ٣٣٨٥٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ٧ في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
الباب ١١
فيه ٤ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٨٣ | ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٢٦٠ | ٦٨٧.
[٢] عقاب الاعمال ٢٦٩ | ٥.
[٢] الكافي ٧ : ٣٨٤ | ٣.
[١] التهذيب ٦ : ٢٥٩ | ٦٨٦.