تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠
بشهادته وجب عليه إقامتها ، ولم يحل له كتمانها ، واستدل بالحديث الأخير.
[ ٣٣٨٣٦ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحل له أن لا يشهد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق [١] وغيره [٢].
٦ ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة اذا كان حقا
[ ٣٣٨٣٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) ـ باسناد تقدم ـ في عيادة المريض ، عن رسول الله ٩ قال : ومن رجع عن شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، ويدخل النار وهو يلوك لسانه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١]. ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٨ | ٦٨٠.
[١] تقدم في الباب ٢١ من ابواب مقدمات الطلاق ما يدل على بعض المقصود.
[٢] وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٧ من ابواب فعل المعروف.
الباب ٦
فيه حديث واحد
[١] عقاب الاعمال : ٣٣٣.
[١] تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.