تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٣٣٨٢٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٣٨٢٩ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين مثله ، إلا أنه أسقط لفظ فهو بالخيار [١].
[ ٣٣٨٣٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد [١] ، ولا يحل له إلا أن يشهد.
[ ٣٣٨٣١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن
[١] التهذيب ٦ : ٢٥٨ | ٦٧٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨١ | ١.
[١] التهذيب ٦ : ٢٥٨ | ٦٧٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨١ | ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٢٥٨ | ٦٧٨.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨١ | ٣.
[١] في المصدر : فليشهد.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٨٢ | ٦.