تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٥
٣ ـ باب وجوب اقامة الشهادة للعامة ، إلا أن يخاف الضيم
على المؤمن
[ ٣٣٨٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور الخزاعي ، عن علي ابن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسين [١] بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسن ٧ ـ في حديث ـ قال : كتب إليّ في رسالته إليّ [٢] ، وسألت عن الشهادات لهم؟ فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد بالسند الاول [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
الباب ٣
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٨ : ١٢٤ | ٩٥ و ٧ : ٣٨١ | ٣.
[١] في الموضع الاول من المصدر : الحسن.
[٢] ليس في الموضع الاول من المصدر ، وفي الموضع الثاني : « كتب ابي في رسالته اليّ ».
[٣] التهذيب ٦ : ٢٧٦ | ٧٥٧.
[٤] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.
[٥] يأتي ما يدل على بعض المقصود من الاحاديث ٢ و ٤ و ٧ و ١٠ من الباب ٥ وفي الباب ١٩ من هذه الابواب.