تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٢
٢ ـ باب وجوب اداء الشهادة وتحريم كتمانها
[ ٣٣٨١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله عزّ وجلّ : ( ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) [١] قال : بعد الشهادة.
[ ٣٣٨١٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، ومحمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ٧ قال : قال رسول الله ٩ : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرىء مسلم ، أو ليزوي بها مال امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر ، وفي وجهه كدوح [١] ، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر ٧ : ألا ترى أن الله عزّ وجلّ يقول : ( وأقيموا الشهادة لله ) [٢].
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله [٣].
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
الباب ٢
فيه ٨ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٨١ | ٢.
[١] البقرة ٢ : ٢٨٣.
[٢] الكافي ٧ : ٣٨٠ | ١.
[١] الكدوح : الخدوش ، وقيل : هي اكبر من الخدوش ، « الصحاح ( كدح ) ١ : ٣٩٨ ».
[٢] الطلاق ٦٥ : ٢.
[٣] امالي الصدوق : ٣٩٠ | ٤.